الشيخ محمد رضا نكونام
216
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3588 » لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلّابعنوان القيمة . م « 3589 » المدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . م « 3590 » لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . م « 3591 » الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ست مأة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسع مأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال ، نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حصّتين ، وبحسب حقّة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالًا حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالًا نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال . فصل في وقت وجوبها م « 3592 » ووقت وجوبها هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأولى عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ